اللهمّ إلاّ أن نقول بما احتمله شيخنا الأُستاذ قدس‌سره بل بنى عليه من أن الذكر المحرم من كلام الآدميين وهو مبطل للصلاة (١) ولكنّا أجبنا عنه في محله (٢) بأن حرمة الذكر لا يخرج الذكر عن حقيقته ولا تبدله إلى حقيقة أُخرى ، بل هو ذكر محرم لا أنه حقيقة ثانوية اخرى ، والمبطل إنما هو كلام الآدميين دون الذكر كما لا يخفى.

وثانيتهما : ما إذا كان العمل المأتي به على خلاف التقيّة من أجزاء العبادة أو شرائطها ، كما إذا اقتضت التقيّة ترك السجدة على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام ، والمكلف قد خالف التقيّة وسجد على التربة ، فحينئذٍ إن اقتصر على ذلك ولم يأت بسجدة اخرى موافقة للتقية فلا ينبغي التأمل في بطلان عبادته ، لأن السجدة على التربة لأجل كونها على خلاف التقيّة محرمة على الفرض ، والمحرم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب ، وحيث إنه قد اقتصر عليها ولم يأت بسجدة اخرى موافقة للتقية فقد ترك جزءاً من صلاته ومعه تقع الصلاة فاسدة لا محالة.

وأمّا إذا لم يقتصر على ذلك العمل المحرم بل أتى به ثانياً مطابقاً للتقية فهو أيضاً على قسمين :

لأن ما أتى به من العمل المحرم في الصلاة قد تكون من الأفعال التي زيادتها مانعة عن صحّة الصلاة ، كما في زيادة السجدة على ما استفدناه من النهي عن قراءة العزائم في الصلاة ، معللاً بأن السجدة الواجبة لأجلها زيادة في المكتوبة ، فأيضاً لا بدّ من الحكم ببطلان العبادة ، لأن الصلاة وقتئذٍ وإن كانت مشتملة على جزئها وهو السجدة على غير التربة ، إلاّ أن اشتمالها على سجدة أُخرى محرمة وهي السجدة على التربة الحسينية مثلاً في حال التقيّة يوجب الحكم ببطلانها ، لأن السجدة زيادة في الفريضة كما عرفت.

وقد لا تكون من الأفعال التي تبطل الصلاة بزيادتها ، وهذا أيضاً على قسمين :

__________________

(١) كتاب الصلاة ٢ : ١٨٢.

(٢) في المسألة [١٧١٠].

۴۴۶