قضائها ، كما أنه إذا اضطر إلى بيع ماله ببيع فاسد كما إذا باع مثلياً بما هو أزيد منه لعدم حرمة الربا عند العامة في المثليات مثلاً لم يحكم بصحة المعاملة ، أو إذا طلق زوجته عند غير عدلين تقيّة لم يحكم بصحة طلاقه لافتقاده شهادة العدلين. كل ذلك لما عرفت من أن إجزاء العمل المأتي به تقيّة على خلاف القاعدة وهو محتاج إلى دلالة الدليل ، والدليل إنما هو السيرة ولم تقم سيرة على التبعيّة للعامّة في غير العبادات.

وأمّا بناء على الاعتماد على شي‌ء من الأدلة اللفظية المتقدمة (١) فيشكل الأمر في المسألة ، لأن مقتضى عمومها وإطلاقها عدم الفرق في الحكم بالصحة والإجزاء بين العبادات والمعاملات ، لأن مثل قوله عليه‌السلام « التقيّة في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له » (٢) أعم من الحلية التكليفية والوضعية على ما أفاده شيخنا الأنصاري ، فيحكم بسقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند التقيّة حتى في المعاملات ، ولازم ذلك عدم الفرق في الصحة والإجزاء بين العبادات والمعاملات ، ولا نعهد أحداً التزم بالإجزاء في المعاملات ، فليكن هذا أيضاً من أحد المحاذير المترتبة على الاستدلال بالأدلة اللفظية في المقام.

الجهة السابعة : في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقيّة ، وتفصيل الكلام في هذا المقام ، أن التقيّة قد تكون من العامّة وقد تكون من غيرهم.

أمّا التقيّة بالمعنى الأعم أعني التقيّة من غير العامة ، كما إذا أجبره سلطان جائر على ترك واجب أو على إتيان فعل حرام فلا ينبغي الإشكال فيها في اعتبار عدم المندوحة في جواز ترك الواجب أو الإتيان بالحرام ، وذلك لاختصاص أدلة حلية المحرمات بحال الضرورة والاضطرار كما تقدم في صحيحة زرارة : « التقيّة في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له » (٣) وقوله : « التقيّة في كل ضرورة ... » (٤) ولا تصدق‌

__________________

(١) في ص ٢٣٧.

(٢) الوسائل ١٦ : ٢١٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢.

(٣) ، (٤) الوسائل ١٦ : ٢١٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢ ، ١.

۴۴۶