إلى تركه أو فعله ، وأنه لا بدّ من الإتيان به فاقداً للجزء أو للشرط المضطر إلى تركه أو واجداً للمانع المضطر إلى الإتيان به.

ويدفعه : ما قدّمناه في محلِّه من أن الاضطرار إلى ترك شي‌ء من الأجزاء والشرائط أو إلى الإتيان بالموانع إن كان مختصّاً بفرد من الأفراد الواجبة ولم يستوعب الوقت كله فهو مما لا يترتب عليه ارتفاع ما اضطر إليه في صلاته ، وذلك لأن ما اضطر إلى تركه أو إلى فعله أعني الفرد مما لم يتعلق به الأمر ، وما تعلق به الأمر وهو طبيعي الصلاة لم يتعلق به الاضطرار ، لأنه إنما اضطر إلى ترك شي‌ء من الأجزاء والشرائط في الفرد لا في طبيعي الصلاة.

وأمّا إذا استوعب الوقت كلّه أو كان الوقت ضيقاً ولم يكن له إلاّ فرد واحد فاضطر إلى ترك شي‌ء من الجزء أو الشرط في طبيعي المأمور به ، فالحديث أيضاً لا يقتضي ارتفاع شي‌ء من الجزئية أو الشرطية ، وذلك لأن الجزئية والشرطية والمانعية إنما تنتزع عن الأمر بالعمل المركب من الشي‌ء المضطر إليه وغيره ، وهي بأنفسها مما لا تناله يد الوضع والرفع وإنما ترتفع برفع منشأ انتزاعها ، مثلاً إذا اضطر المكلّف إلى ترك السورة في الصلاة أو إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، فمقتضى الحديث إنما هو ارتفاع الأمر عن المجموع المركّب مما اضطر إليه وغيره ، أعني الصلاة مع السورة أو الصلاة فيما يؤكل لحمه بالنسبة إليه ، لأنه المنشأ لانتزاع الجزئية أو المانعية ، وأما الأمر بالصلاة الفاقدة للسورة أو الواجدة للمانع كما لا يؤكل لحمه فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث ، بل يحتاج إثبات الأمر بالعمل الفاقد المضطر إليه إلى دليل ، هذا.

على أن الحديث إنما يقتضي ارتفاع التكليف عند الاضطرار ولا تتكفّل إثبات التكليف بوجه ، فهذا الوجه ساقط.

الثاني : ما استدل به شيخنا الأنصاري من قوله عليه‌السلام « التقيّة في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له » (١) وقد ورد ذلك في عدّة روايات :

__________________

(١) رسالة في التقيّة : ٣٢٣ السطر ١٥.

۴۴۶