ولعلّ صاحب الحدائق قدس‌سره (١) التفت إلى ما ذكرناه ومن هنا قال : قد روي في الكافي ما يشعر بمدحه (٢) فما استشكله صاحب المدارك قدس‌سره من أن الرجل لم يثبت وثاقته والرواية ضعيفة هو الصحيح ، وعليه لا بدّ من الحكم بوجوب التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به ، ولا بأس بالاحتياط بالجمع بين التيمم والمسح على الحائل.

ومنها : أي مما يستدل به على جواز المسح على الحائل فيما إذا كان لضرورة من برد أو خوف سبع ونحوهما ، رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في من عثر فانقطع ظفره فجعل على إصبعه مرارة فكيف يصنع في الوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ قال الله تعالى ﴿ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه (٣) لأنها وإن وردت في انقطاع الظفر وجعل المرارة على الإصبع ، إلاّ أن المستفاد من قوله عليه‌السلام « يعرف هذا وأشباهه ... » أنه حكم كبروي يستفاد من الكتاب ، وأن من لم يتمكّن من المسح على بشرته فوظيفته المسح على الحائل ، بلا فرق في ذلك بين الإصبع والمرارة وغيرهما.

ويرد على هذا الاستدلال أمران :

أحدهما : أن الرواية ضعيفة السند ، لأن عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثق في الرجال.

وثانيهما : أنها ضعيفة الدلالة ، وذلك لأن ما يعرف من كتاب الله ليس هو جواز‌

__________________

(١) الحدائق ٢ : ٣١٠.

(٢) ولا يخفى أن الرجل وإن لم يوثق في الرجال إلاّ أنه ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي ، فبناء على ما عليه سيدنا الأُستاذ ( مدّ ظله ) من وثاقة كل من وقع في سلسلة أسانيد ذلك الكتاب أعني تفسير القمي ، لا بدّ من الحكم باعتبار الرواية ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على وثاقة الرجل برواية الكليني قدس‌سره المتقدمة ، فإن الرواية ضعيفة السند بسلمة بن محرز ، لعدم ثبوت وثاقته ولا يمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة بوجه.

(٣) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

۴۴۶