وأمّا رواية عبد الأعلى مولى آل سام (١) فهي مضافاً إلى ضعف سندها (٢) فإنما دلت على أن المسح على البشرة غير واجب ، لأجل كونه حرجاً في مقابل ما توهمه السائل من وجوبه. وأما قوله « فامسح على المرارة » فهو حكم جديد وغير مستند إلى أنه ميسور للمعسور ، فلا دلالة لها على تلك القاعدة.

ونظيرها دعوى وجوب المسح المطلق عند تعذر المسح ببلّة الوضوء مستنداً إلى تلك القاعدة ، لأنها أيضاً ضعيفة لما مر ، إلاّ أنها دون الدعوى المتقدمة في الضعف ، لأن مغايرة المسح ببلّة الوضوء مع المسح بالبلة المتخصصة بخصوصية اخرى كبلة ماء النهر أظهر وأوضح من مغايرته مع المسح المطلق.

الثاني : استصحاب وجوب المسح ، فقد استدلّ به بعضهم على وجوب المسح ببلّة الوضوء أو المسح باليد اليابسة ، وذلك لأن المتوضئ قد كان المسح واجباً عليه قبل أن تحدث الحرارة في بدنه أو في الهواء أو قبل طروء القلّة على الماء فنستصحب بقاءه على الوجوب بعد تعذّر المأمور به أعني حالة حدوث الحرارة أو القلّة وهو يقتضي الحكم بوجوب المسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد وعدم وجوب التيمم في حقه.

ويندفع هذا الوجه ، مضافاً إلى أنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية ولا نقول بها ، بأنه من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي ولا مجال‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

(٢) بعبد الأعلى مولى آل سام لعدم توثيقه في الرجال ، وما وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي هو عبد الأعلى بن أعين العجلي دون مولى آل سام ، ولم يثبت اتحادهما ، وأما ما ورد في رواية الكليني في الحديث الأول من باب فضل الأبكار من كتاب النكاح من التصريح بأن عبد الأعلى بن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام ، حيث قال : عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام [ الكافي ٥ : ٣٣٤ / ١ ] فلا دلالة له على الاتحاد ، لأن غاية ما يثبت بذلك هو أن عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين ، وهذا لا يكفي في الحكم بالاتحاد ، لأن من الجائز أن يكون عبد الأعلى العجلي غير عبد الأعلى مولى آل سام ، ويكون والد كل منهما مسمّى بأعين ، ولعلّه لأجل ذلك يراهما الشيخ متعدِّداً ، لأنه قد عدَّ كلاًّ منهما مستقلا في أصحاب الصادق عليه‌السلام فلاحظ [ رجال الطوسي : ٢٤٢ ].

۴۴۶