بحيث لو لم يكن من المزرعة المذكورة لم يكن بيع أصلاً ، وهذا تقييد في الاعتبار وليس من باب التقييد في المتعلق ، ولا كلام أيضاً في إمكانه ، لأنه لا مانع من تقييد اعتبار الملكية بصورة دون صورة ، إلاّ أنه موجب لبطلان المعاملة حتى فيما إذا ظهر أن المبيع واجد للقيد فضلاً عما إذا ظهر عدم كونه واجداً له ، وذلك لأن التعليق في العقود موجب للبطلان ، وكذلك الحال فيما إذا كان التقييد راجعاً إلى المشتري ، كما إذا باع مالاً بقيمة زهيدة لزيد الهاشمي أو التقي أو الذي يكون ابن عم له حسب عقيدته فان ذلك لا يعقل أن يكون من باب التقييد ، لعدم قابلية الجزئي للتضييق ، فلا مناص من إرجاع ذلك أيضاً إلى الاشتراط ونتيجته تقييد التزام البائع دون البيع بما إذا كان المشتري هاشمياً أو تقياً أو غيرهما من القيود ، وتخلفه يوجب الخيار دون البطلان.

وعلى الجملة : التقييد في الجزئي الحقيقي غير معقول ، ورجوعه إنما هو إلى الاشتراط وهو يوجب الخيار دون البطلان ، فلا معنى وقتئذٍ لوحدة المطلوب وتعدده ، لأنّ أصل البيع متحقق ، والالتزام مشروط ومعلق على وجود القيد ، هذا كله في صورة التقييد.

وأما إذا اعتبر الملكية لزيد على وجه الإطلاق بأن باعه شيئاً بقيمة زهيدة من دون شرط بداعي أنه هاشمي أو تقي أو ابن عمه ، فلا ينبغي الإشكال في أن تخلفه غير موجب للبطلان ، كما أنه لا يوجب الخيار على ما هو الحال في جميع موارد تخلف الدواعي ، وهذا ظاهر.

وقد يكون التقييد راجعاً إلى مقام الامتثال ، كما إذا أتى بالمأمور به مقيداً بقيد ومتخصصاً بخصوصية أو خصوصيتين أو أكثر ، فإن كان المأمور به كلياً طبيعياً ومنطبقاً على المأتي به في الخارج ، فلا إشكال في صحته وسقوط التكليف بذلك عن ذمّته ، وهذا كما إذا قرأ سورة من القرآن في يوم على أنه يوم الجمعة أو غيره من الأيام المتبركة بحيث لو كان عالماً بعدم كونه كذلك لم يمتثل أصلاً ولم يأت بالقراءة ، أو أنه صلّى في مكان على أنه مسجد بحيث لو كان عالماً بالخلاف لم يصل فيه. والوجه في صحّة الامتثال في هذه الموارد : أن المأمور به كلي طبيعي كالقراءة والصلاة من دون‌

۴۴۶