بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك (١)


(١) هذا الذي ذكره الماتن قدس‌سره قد ذهب إليه جماعة من الأعلام ( قدس الله أسرارهم ) وذهب آخرون إلى عدم جوازه إلاّ مع جفاف بلّة اليد ، ومنشأ الخلاف في ذلك أن الروايات الدالة على لزوم كون المسح بالبلّة الباقية كما ورد في الوضوءات البيانية من أنه عليه‌السلام « مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدّد ماء أو لم يحدث لهما ماء جديداً » على ما رواه زرارة وبكير (١) أو أنه « مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء » كما في صحيحة زرارة (٢) أو أنه « مسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه » كما في صحيحته الأُخرى (٣) وغيرها من الروايات ، هل تصلح أن تكون مقيدة للمطلقات من الآية المباركة والأخبار الواردة بمضمونها كما اشتمل على الأمر بمسح الرأس والرجلين من دون تقييد بشي‌ء؟ (٤) ، أو أنها غير صالحة لتقييدها ، وإن قيدناها بأن يكون المسح بواسطة اليد لا بآلة أُخرى بمقتضى الأخبار التي قدمناها في محلِّها ، إلاّ أن إطلاقها من حيث كون المسح ببلّة ما في اليد أو غيرها من الأعضاء بحاله ، وتلك الأخبار غير موجبة لتقييد إطلاقاتها من هذه الجهة كما هو ظاهر.

والصحيح أن الأخبار المذكورة غير صالحة لتقييد المطلقات ، وذلك لأن الأخبار المذكورة إنما هي حكاية فعل من الامام عليه‌السلام وفعله بما هو فعل لا دلالة له على الوجوب ، وإنما يستفاد الوجوب من اهتمام الرواة بنقله مثلاً أو غير ذلك من القرائن ، ولا قرينة في تلك الأخبار على أن فعله عليه‌السلام مستند إلى الوجوب‌

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣٩٢ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١١ ، ٣ ، ٦ ، ٢.

(٤) وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة وبكير « إذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » المروية في الوسائل ١ : ٤١٤ / أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤ ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال وذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن » المروية في الوسائل ١ : ٤١٨ / أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.

۴۴۶