الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي (١)


الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع ، إذن لا يكون المسح عليهما مسحاً على الرجلين وهو المأمور به على الفرض. وفي رواية الكلبي النسابة عن الصادق عليه‌السلام « إذا كان يوم القيامة وردَّ الله كل شي‌ء إلى شيئه وردَّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم » (١).

وظيفة من قطع بعض قدمه :

(١) وهذا لا لقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، لنناقش فيها بما ناقشنا به في محلِّه ، ولا للتسالم المدعى في المقام حتى يناقش فيه باحتمال استناد المتسالمين إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل لدلالة الكتاب والسنّة فان قوله عزّ من قائل ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من تقابل الجمع بالجمع ، فيدلنا على أن كل واحد منكم يمسح رأسه ورجليه ، لوضوح أن كل أحد ليس له إلاّ رأس واحد ورجلان وليس له رؤوس وأرجل ، فاذا كان معنى الآية ذلك فتدلّنا على أن الرجل يجب مسحها على حسب اختلافها بحسب الصغر والكبر وكونها مقطوعة أو غير مقطوعة ، إذ الرجل كما تصدق على الرجل غير المقطوعة كذلك تصدق على المقطوعة ولا مناص معه من مسحها.

ويؤيد ذلك صحيحة رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأقطع فقال : يغسل ما قطع منه » (٢) وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٣) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « سألته عن‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٥٨ / أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٤ ، وهي ضعيفة بمحمد بن علي لأنه الهمداني.

(٢) الوسائل ١ : ٤٧٩ / أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ١.

(٣) الوسائل ١ : ٤٨٠ / أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٤.

۴۴۶