ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين (١) ،


البلل من لحيته وحاجبيه ونحوهما.

الرابع : السيرة المتحققة بين المتشرعة ، فإنها حجة ممضاة من غير نقاش ، والسر في ذلك ظاهر ، فان المكلف يبتلي بالوضوء في كل يوم ثلاث مرات على الأقل فلو كان الاستيعاب في مسح الرجلين واجباً في مثله كما ادّعاه الصدوق قدس‌سره لظهر وبان ، ولكان ذلك من الأُمور الواضحة عندهم ، فالتسالم القطعي بين أصحابنا قدس‌سرهم كاشف قطعي عن عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ، حيث لم ينقل ذلك عن غير الصدوق قدس‌سره نعم مال إليه المحقق الأردبيلي قدس‌سره على ما حكي كما عرفت. وعلى ذلك لا مناص من رفع اليد عن صحيحة البزنطي وتقييدها بمقتضى الأدلّة الأربعة المتقدمة ، والاكتفاء في مسح الرجلين بالمسمّى عرضاً.

فقد اتضح بما ذكرناه أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة بعد ما قدمناه من بطلان الأقوال الأُخر كما مر.

جواز المسح مقبلاً ومدبراً :

(١) وقد يعبّر عن ذلك بالمسح مقبلاً ومدبراً ، والوجه في كفاية المسح من طرف الكعب إلى الأصابع صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية تارة في خصوص مسح القدمين قال « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » (١) وأُخرى في مسح الوضوء قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » (٢) ومن هنا احتمل اتحاد الروايتين على ما أشرنا إليه في مسح الرأس.

ومرسلة يونس قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً ، فإنه من الأمر الموسع‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١ : ٤٠٦ / أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢ ، ١.

۴۴۶