من رؤوس الأصابع إلى الكعبين (١)


وأمّا الأخبار فقد ورد الأمر بالمسح على الرجلين في جملة من الأخبار الكثيرة حتى بالغ فيها السيد قدس‌سره في الانتصار حيث قال : إنها أكثر من عدد الرمل والحصى (١) ، على ما نقله صاحب الجواهر (٢) وغيره.

مبدأ المسح في الرجلين :

(١) كما هو المشهور بين أصحابنا ، بل ادعي عليه الإجماع في كلماتهم. وعن الشهيد في الذكرى احتمال عدم وجوب المسح إلى الكعبين (٣). واختاره صريحاً في المفاتيح (٤). ونفى عنه البعد في رياض المسائل (٥) ومال إليه واختاره صاحب الحدائق قدس‌سره وإن ذكر أخيراً أن المسح إلى الكعبين هو الأحوط (٦).

ويدلُّ على مسلك المشهور قوله عزّ من قائل ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٧) فإن قوله عزّ من قائل ﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ غاية للممسوح وحد للمسح ، وليس غاية له ، إذ لا يعتبر الانتهاء في المسح إلى الكعبين ، لجواز النكس والانتهاء إلى الأصابع كما ذكرناه في الغسل ، فان قوله تعالى ﴿ إِلَى الْمَرافِقِ غاية للمغسول وحد للغسل ، لا أنه غاية له وهو نظير قولنا : اكنس الدار من هنا إلى هنا فان معناه أن وجوب الكنس إنما هو في هذا المقدار الواقع بين المبدأ والمنتهى من دون نظر إلى المبدأ والمنتهى ، فله أن يكنس من هذا الطرف إلى الطرف الآخر كما له العكس‌

__________________

(١) الانتصار : ١١١.

(٢) الجواهر ٢ : ٢٠٦.

(٣) الذكرى : ٨٩ السطر ١.

(٤) لاحظ مفاتيح الشرائع ١ : ٤٤.

(٥) لاحظ رياض المسائل ١ : ٢٣٨.

(٦) لاحظ الحدائق ٢ : ٢٩٥.

(٧) المائدة ٥ : ٦.

۴۴۶