ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره (١) ،


الوضوء وقتئدٍ ، لأنه مورد قاعدة الفراغ. ومع فرض عدم كون الشاك مكلفاً بالوضوء فأيّ مانع من الالتزام باستحباب المسح بكل من البلة الباقية والماء الجديد ، ولكنّه غير ما نحن بصدده من جواز المسح بالماء الجديد في مورد يجب على المكلف الوضوء أعني كفاية المسح بالماء الجديد في مقام امتثال الأمر بالوضوء الواجب.

فالمتحصل : أن ما ذهب إليه ابن الجنيد قدس‌سره من جواز المسح بالماء الجديد ممّا لم يقم عليه دليل ، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من اعتبار كون المسح ببلة ماء الوضوء.

محل المسح في الرأس :

(١) مقتضى إطلاق الآية المباركة والأخبار الواردة في وجوب المسح على الرأس عدم الفرق في ذلك بين مقدّم الرأس ومؤخره أو يساره ويمينه ، إلاّ أن الأخبار المتضافرة دلتنا على عدم جواز التمسح بغير المقدم من الجهات.

منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام مسح الرأس على مقدّمه » (١) ومنها : غير ذلك من الروايات ، وبذلك يتعيّن أن يكون المسح على مقدم الرأس ، بل هو من ضروريات مذهب الشيعة ولا خلاف فيه بين أصحابنا قدس‌سرهم.

ولكن ورد في صحيحتين لحسين بن أبي العلاء ما يدل على خلاف ذلك ، ففي إحداهما قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسح على الرأس؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده. وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه أو مؤخره؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها » (٢) وفي ثانيتهما : قال‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤١٠ / أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٤١١ / أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٥.

۴۴۶