لانه قد استعمل فيهما (١) ، والمجاز والاشتراك على خلاف الاصل ، وهو جيد.

إذا عرفت هذا!! فالامر الوارد بعد الحظر ، كالامر المبتدأ عند المحققين (٢).

__________________

إلى الوجوب « هوامش المسلماوي : ص ١٣ ».

١ ـ فاما أن يكون حقيقة فيهما ، أو في أحدهما ، أو لا في هذا ولا في ذاك.

والاول : يستلزم الاشتراك ، والثاني : المجاز ، وهما منفيان بالاصل.

فبقي الثالث : وهو أن يكون حقيقة للقدر المشترك بينهما ، وهو مطلق الترجيح.

لان ذلك القدر معلوم ، وأما قيد جواز الترك وعدم جوازه ، فلا إشعار للصيغة بهما البتة.

« غاية البادي : ص ٦٩ ـ ٧٠ »

٢ ـ والدليل عليه : أن المقتضي للوجوب ، السالم عن المعارض باق وكلما كان كذلك يكون الوجوب باقيا.

أما أن المقتضي باق فظاهر ، لان المقتضي هو الامر ، وهو باق.

وأما أنه سالم عن المعارض ، فلان المعارض ليس إلا كونه عقيب الحظر ، وذلك لا يمنع من الوجوب.

لانه كما جاز الانتقال من الحظر إلى الاباحة ، كذلك جاز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ضرورة.

وذلك!! من قبيل القول للحائض والنفساء ، بعد أن تطهر ، صلي وصومي. وقول الرجل لابنه ، بعد أن أوجب عليه الحبس ، اخرج إلى المكتب.

۲۷۷۱