الاول

في : الفعل

الفعل : إما أن يكون على صفة ، لاجلها يستحق فاعله الذم ، وهو القبيح .. أو!! لا : وهو الحسن.

والقبيح : حرام ، ويقال : محضور (١).

والحسن : إما أن يذم تاركه شرعا ، وهو الواجب ، ويسمى أيضا الفرض .. أو لا يذم.

فإن كان فعله راجحا في الشرع : فهو المستحب ، والمندوب والنفل ، والتطوع ، والسنة.

وإن كان مرجوحا : فهو مكروه.

وإن تساويا : فمباح ، وحلال ، وطلق.

فالاحكام : هذه الخمسة لا غير (٢).

__________________

١ ـ هكذا في المصورة : ص ٧ ، والظاهر أنه اشتباه ، والصحيح : محظور ، بالظاء اخت الطاء.

٢ ـ أقول : هذه هي الاحكام الشرعية ، وهي خمسة ، بدليل الحصر العقلي ، الذي ذكره المصنف.

« غاية البادي : ص ٤٩ »

۲۷۷۱