والمجاز : استعماله في غير ما وضع له ، في أصل تلك المواضعة ، للعلاقة.

والحقيقة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية (١).

والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي ، وإلا لخرج القرآن عن كونه عربيا (٢).

__________________

وكذا أبو الحسين : حد المجاز ، لكنه لم يذكره القيد الاخير ، وهو قيد العلاقة ، ولابد منه ، لانه لولا العلاقة ، لكان وضعا جديدا.

« غاية البادي : ص ٣٠ بتصرف »

١ ـ فاللغوية : كالاسد والانسان في ظاهرهما.

والعرفية : كالدابة لذوات الاربع خاصة ، بعد كونها لما دب.

والشرعية : كالصلاة والزكاة والحج ، لهذه العبادات ، بعد كونها للدعاء والنماء والقصد.

« منتهى الوصول : ص ١٤ بتصرف »

٢ ـ اختلف الاصوليون في الحقيقة الشرعية : فنفاها القاضي أبو بكر مطلقا ، وأثبتها المعتزلة مطلقا.

فما كان اسما للفعل كالصلاة والزكاة سموه شرعية ، وما كان اسما للذات كالمؤمن والفاسق والكافر سموه دينية.

واستدل القاضي : بأنها لو كانت واقعة ، لما كان القرآن كله عربيا والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن القرآن يشتمل على الاسماء المتنازع فيها ، والفرض أنها غير عربية. وبيان بطلان التالي : قوله تعالى « انا انزلناه قرآنا عربيا » والضمير للقرآن كله.

۲۷۷۱