والمجاز : استعماله في غير ما وضع له ، في أصل تلك المواضعة ، للعلاقة.
والحقيقة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية (١).
والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي ، وإلا لخرج القرآن عن كونه عربيا (٢).
__________________
وكذا أبو الحسين : حد المجاز ، لكنه لم يذكره القيد الاخير ، وهو قيد العلاقة ، ولابد منه ، لانه لولا العلاقة ، لكان وضعا جديدا.
« غاية البادي : ص ٣٠ بتصرف »
١ ـ فاللغوية : كالاسد والانسان في ظاهرهما.
والعرفية : كالدابة لذوات الاربع خاصة ، بعد كونها لما دب.
والشرعية : كالصلاة والزكاة والحج ، لهذه العبادات ، بعد كونها للدعاء والنماء والقصد.
« منتهى الوصول : ص ١٤ بتصرف »
٢ ـ اختلف الاصوليون في الحقيقة الشرعية : فنفاها القاضي أبو بكر مطلقا ، وأثبتها المعتزلة مطلقا.
فما كان اسما للفعل كالصلاة والزكاة سموه شرعية ، وما كان اسما للذات كالمؤمن والفاسق والكافر سموه دينية.
واستدل القاضي : بأنها لو كانت واقعة ، لما كان القرآن كله عربيا والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن القرآن يشتمل على الاسماء المتنازع فيها ، والفرض أنها غير عربية. وبيان بطلان التالي : قوله تعالى « انا انزلناه قرآنا عربيا » والضمير للقرآن كله.