من تقليد المصيب ، وهو يستلزم النظر ، فيدور (١).
ولان النبي صلىاللهعليهوآله كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » [ ٤٧ / ٢٠ ] ، فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : « فاتبعوه » [ ٦ / ١٥٦ ].
والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا لمعتزلة بغداد.
وقال الجبائي : يجوز في الاجتهادية.
لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الاوقات على الاستفتاء. ولان ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.
ولقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » [ ٩ / ١٢٣ ] أوجب النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الاعيان ، لاوجب على كل فرقة النفور.
البحث السادس
في : شرائط الاستفتاء
الاتفاق : على أنه لا يجوز أن يستفتي ، إلا من غلب على
__________________
١ ـ وجه الدور : معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقف على علمه بالاصول ، والمفروض : أن علمه بالاصول ، متوقف على تقليد المجتهد.