لان إحدى الامارتين ، إما أن تكون راجحة أولا ، وأيا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيا عنه.

وأيضا : القول بغير طريق باطل بالاجماع ، فذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به إجماعا ، وإن كان له معارض ، فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (١) أو التساقط.

وعلى التقديرين!! فالحكم معين ، وكان تاركه مخطيا.

__________________

أبو بكر زيدا رضي الله عنهما ، قلنا : لم يجز تولية المبطل ، والمخطئ ليس بمبطل.

« منهاج الوصول : ص ٧٣ »

١ ـ ومعناه : أن للمكلف أن يتخير إحدى الامارتين المتعارضتين ، ويعمل على وفقها ، وذلك عند توفر كل منهما على جميع شروط الحجية بشكل متكافئ ، وعند عدم تمكنه من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الاخرى ، وفقا لاصول الترجيح التي مرت الاشارة إليها ، في البحث الرابع من الفصل الحادي عشر.

علما!! بأن المراد بالامارة هنا : هي نصوص السنة غير المقطوعة الصدور ، التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع.

نعم ، في هذه الحالة ، فإن وظيفة المكلف ، التي جعلها الشارع له رفعا للحيرة ، هي التخيير. « مبادئ اصول الفقه : ص ١٢٦ ـ ١٢٧ جمعا بين المتن والهامش وبتصرف »

۲۷۷۱