البحث الثامن

« في : الاخبار المردودة »

خبر الواحد إذا اقتضى علما ، ولم يوجد في الادلة القاطعة ما يدل عليه ، وجب رده ، لانه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطاق.

وإن اقتضى العمل ، وجب قبوله وإن عمت به البلوى ، خلافا للحنفية ، لعموم الادلة ، ولان الصحابة رجعوا في أحكام الرعاف والقي والقهقهة في الصلاة ، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها (١).

والمرسل لا يقبل (٢) ، خلافا لابي حنيفة ومالك وجمهور

__________________

١ ـ للتوسع!! يراجع « اصول الفقه » للخضري ، ص : ٢٥٩ ، ومنتهى الوصول » ، لابن الحاجب ، ص : ٦٢.

٢ ـ المرسل : وهو ما لم يشتمل سنده على جميع اسماء رواته. ويقسم إلى مايلي :

أ ـ مرسل الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، يطمئن علماء الرجال ، إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة. وهو حجة في رأي كثير من علماء اصول الفقه.

ب ـ مرسل غير الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، مجهول الحال في كيفية روايته. وهو ليس بحجة في رأي علماء اصول الفقه ،

۲۷۷۱