يستلزم الجهل بالمشروط (١).

البحث السابع

« في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك »

الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.

سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي.

لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولان الادلة تتناوله.

ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لابي حنيفة (٢) ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الادلة العامة.

ولقوله عليه‌السلام : نضر الله إمرءا سمع مقالتي

__________________

١ ـ الاكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته.

وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا.

لنا : أن الفسق مانع بإتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت.

« منتهى الوصول : ص ٥٦ »

٢ ـ شرط أبو حنيفة « رضي الله عنه » ، فقه الراوي ان خالف القياس.

ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي.

« منهاج الوصول : ص ٤٨ »

۲۷۷۱