وأيضا : فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون ، فيكون واجبا (١).
ولان جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعا (٢).
__________________
وللتوسع!! يرجع إلى الوجه الثالث من الاجماع في « فرائد الاصول : ص ٩٩ ـ ١٠٠ ».
١ ـ هذا دليل عقلي يتركب من :
صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضررا مظنونا.
وكبرى وهي : أن كل مظنون الضرر يجب دفعه ...
نعم ، فهذا الدليل ـ كما يرى ـ عام ، يدل على حجية مطلق الظن سواء كان من الخبر أم لا ...
وللتوسع!! يرجع إلى « فرائد الاصول : ١٠٦ ـ ١١٠ ».
٢ ـ اجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجة.
أما أنهم أجمعوا ، فلانهم رجعوا إلى أزواج النبي « ص » في الغسل من التقاء الختانين.
ورجع أبو بكر في توريث الجدة سدس الميراث إلى خبر المغيرة.
ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمان في سيرة المجوس ، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس.
وعن علي : كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا ، نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف صدقته ، وعمل علي بخبر المقداد في المذي. « المعارج : ص ٨٤ ـ ٨٥ بتصرف »