وإن اختلف ، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (١).

وقال بعض الشافعية : تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (٢) ، لانه لو قال الشارع : أو جبت أي رقبة كانت في الظهار ، لم يناف التقييد بالايمان في القتل (٣).

__________________

١ ـ كما لو قال مثلا في كفارة الظهار : « اعتق رقبة » ، وفي كفارة القتل : « اعتق رقبة مؤمنة » ، فلا يحمل المطلق على المقيد.

٢ ـ قالت الشافعية : كلام الله واحد ، فإذا نص على الايمان في كفارة القتل لزم في الظهار ، وليس بسديد ، فإنه إن أريد المعنى القائم به ، فهو وإن كان واحدا ، إلا أن تعلقاته تختلف باختلاف المتعلقات فلا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين ، بالاطلاق أو التقييد أو العموم أو الخصوص أو غير ذلك ، تعلقه بالآخر بذلك ، وإلا لزم أن يكون أمره ونهيه بأحد المختلفات أمرا ونهيا بالجميع ، وهو محال ....

« منتهى الوصول : ص ١٠٠ بتصرف »

٣ ـ فلان الشارع لو قال : في كفارة القتل أوجبت رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار أوجبت رقبة كيف كانت ، لم يكن بينهما تناقض ، وحينئذ تقييد احداهما لم يقتض تقييد الآخر.

احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة ، ولذلك لما قيد الشهادة بالعدالة في موضع ، لم يحتج تقييدها في سائر المواضع.

والجواب : إن القرآن كالكلمة الواحدة في عدم التناقض فيه ، لا في كل شئ.

وإلا لوجب تقييد جميع العمومات والمطلقات بكل خاص ومقيد.

وأما تقييد الشهادة في سائر الصور فبالاجماع.

« غاية البادي : ص ٨١ »

۲۷۷۱