الجميع راجعا إلى المستثنى منه (١).

وإن كان بغيره : فكذلك (٢) ، إن كان الثاني أكثر من الاول (٣) أو مساويا له (٤). وإلا!! عاد إلى الاول (٥) ، لقربه (٦).

__________________

١ ـ نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

٢ ـ أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

٣ ـ أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الاول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ بتصرف »

٤ ـ نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

٥ ـ أي : المستثنى الاول ، كما في هامش المصورة : ص ٢٤.

٦ ـ أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الاول ، فالعود إلى الاول ، لانه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب.

اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

وللتوسع!! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، ٣ / ١٤٩ ـ ١٥٢ ، « بتحقيقنا ».

۲۷۷۱