الجميع راجعا إلى المستثنى منه (١).
وإن كان بغيره : فكذلك (٢) ، إن كان الثاني أكثر من الاول (٣) أو مساويا له (٤). وإلا!! عاد إلى الاول (٥) ، لقربه (٦).
__________________
١ ـ نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
٢ ـ أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
٣ ـ أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الاول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ بتصرف »
٤ ـ نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
٥ ـ أي : المستثنى الاول ، كما في هامش المصورة : ص ٢٤.
٦ ـ أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الاول ، فالعود إلى الاول ، لانه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب.
اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
وللتوسع!! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، ٣ / ١٤٩ ـ ١٥٢ ، « بتحقيقنا ».