والغاية (١).
والثاني : عقلي (٢) وسمعي (٣).
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته .. ولان نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص .. ولان النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.
والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما.
ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ، كقوله تعالى : « الله خالق كل شيء » [ ١٣ / ١٧ ] ، وقوله : « فاقتلوا (٤) المشركين » [ ٩ / ٦ ].
__________________
١ ـ كقوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن ».
« المعارج : ص ٤٠ »
٢ ـ لانا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم ». هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
« المعارج : ص ٤٤ »
٣ ـ سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل.
٤ ـ هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ٢٢ ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار.