ولقوله عليه‌السلام : « إنما الاعمال بالنيات ... » (١).

وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين : النظر المعرف للوجوب ، وإرادة الطاعة (٢).

البحث العشرون

في : وقت تعلق الامر

المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ، لان القدرة شرط الامر وهي إنما تتحقق قبل الفعل ، لان الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلق به أمر.

وعند الاشاعرة : أنه مأمور حال الفعل ، لانه (٣) حال القدرة. وقد بينا فساده في علم الكلام.

__________________

١ ـ صحيح البخاري : ك ١ ب ١ ص ٤ ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥١٢.

٢ ـ فإن إيقاعه على وجه الطاعة غير ممكن ، لان فاعله لا يعرف وجوبه عليه ، ولا كونه مأمورا به ، إلا بعد اتيانه به.

وهذا يأتي على رأي الاشاعرة ، القائلين بوجوبه شرعا.

أما نحن والمعتزلة فلا ، لان وجوب النظر عندنا عقلي ، غير مستفاد من الامر.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٥ »

٣ ـ مرجع الضمير : حال الفعل ، كما في هامش المصورة : ص ١٨.

۲۷۷۱