لان الامر الاول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدل عليه

ولان أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة لا يستعقبه (١).

فدل على أن مجرد الامر الاول ، غير كاف في القضاء.

البحث السابع عشر

الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء

لان قوله عليه‌السلام : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » (٢) لا يقتضي الوجوب.

والامر بالماهية الكلية ، ليس أمرا بشيء من جزئياتها ، لان الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له.

__________________

وواجبة في وقت معين ، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر.

« عدة الاصول : ١ / ٨١ »

١ ـ كصلاة الجنازة ، كما في هامش المصورة : ص ١٧.

٢ ـ سنن ابن داود : ك ٢ ب ٢٦ ص ١١٥ ، ومصادر أخر مذكورة في الوسائل : ١ / ١٧١.

۲۷۷۱