وأما ما يقال (١) : من أن الواجب منها واحد ، غير معين عندنا ، وهو معين عند الله ، فهو باطل.

لان التعيين : يقتضي إيجاب ذلك المعين ، وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق على التخيير ، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر. وذلك تناقض.

البحث الثامن

في : الواجب الموسع

اعلم : أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء ، ويجوز أن يساويه اجماعا (٢).

والحق!! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه ، وهو الواجب الموسع (٣) ، وهو ثابت لقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » [ ١٧ / ٧٩ ].

__________________

١ ـ هذا المذهب ينقله كل واحد من الفريقين الاشاعرة والمعتزلة عن الآخر ويبطلونه والله أعلم بقائله

« غاية البادي ص ٨٦ بتصرف »

٢ ـ كالصوم ، كما في هامش المصورة : ص ١٣.

٣ ـ لان فيه توسعة على المكلف ، في أول الوقت وفي أثنائه وآخره ، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات.

فانه لا يجوز تركه في جميع الوقت ، ويكتفي بفعله مرة واحدة ، في ضمن الوقت المحدد له.

« اصول المظفر : ١ / ٩٥ »

۲۷۷۱