لدل التخصيص بالاسم ، على نفيه عما عداه ، والتالي باطل إتفاقا فكذا المقدم.

بيان الشرطية : أن المقتضي للنفي هناك (١) إنما هو ثبوت غرض في التخصيص (٢) ، وانتفاء الاغراض سوى النفي ، وهذا ثابت في الاسم (٣).

ولان التقييد (٤) : قد وجد من دون التخصيص ، كما في

__________________

١ ـ أي في صورة الصفة

« هوامش المسلماوي : ص ١٦ »

٢ ـ بالذكر ، ولا غرض سوى نفي الحكم عن غيره.

« هوامش المسلماوي : ص ١٦ »

٣ ـ بيان الملازمة : إن وجه الدلالة عند الخصم ، هو أن التخصيص يستدعي أن يكون لغرض ، وليس ما يصلح أن يكون غرضا إلا نفي الحكم عما عدا الموصوف ، وهذا المعنى بعينه حاصل في تقييد الحكم بالاسم ، فوجب أيضا أن يدل على نفي الحكم عمن ليس له ذلك الاسم.

« غاية البادي : ص ٨٣ »

٤ ـ إن هذا التقييد تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف وهو ظاهر ، وتارة ورد مع ثبوت الحكم لغير الموصوف.

كقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » ، فإن الله تعالى خصص الحكم الذي هو تحريم قتل الاولاد لصفة خشية الاملاق ، مع أن الحكم ثابت وإن لم تكن تلك الصفة.

وكقوله تعالى في قتل الصيد : « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » فان الجزاء خصصه تعالى بتعميد القتل مع ثبوته عند عدمه.

« غاية البادي : ص ٨٣ »

۲۷۷۱