والجواب : أنّه مجاز ، والتقدير : أنهم يصيرون كذلك ، لا حال طفوليتهم.

الثاني : قالوا : إنّا نستخدمه (١) لأجل كفر أبيه ، فقد فعلنا فيه ألماً وعقوبة فلا يكون قبيحاً.

والجواب : أنّ الخدمة ليست عقوبة للطفل ، وليس كل ألم ومشقة عقوبة فإنّ الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة ، نعم استخدامه عقوبة لأبيه (٢) وامتحان له يعوَّض عليه (٣) كما يعوّض على أمراضه.

الثالث : قالوا : إنّ حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج.

والجواب : أنّ المنكَر عقابه لأجل جرم أبيه ، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة ، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه.

__________________

(١) حاصل الاستدلال أنّه لو كان العقوبة بلا ذنب قبيحاً فلما ذا جاز في الشرع استخدام أولاد الكفار بالاسترقاق والاستخدام عقوبة؟ والجواب أنّ استرقاقه لصالح الولد ، حيث يدخل في حظيرة الإسلام ويعيش مع المسلمين فيعود مسلماً.

(٢) أي استخدام ولده عقوبة للأب ، لأنّه ينظر إلى الظاهر ويتأذى كما يتأذى في استرقاق نفسه ، ولكن الاسترقاقين نعمة من الله عليهما.

(٣) أي ابتلاء ومحنة ، والضميران راجعان إلى الأب ، والله سبحانه يُعوِّض ذلك الابتلاء والمحنة في الآخرة إذا قلنا بعمومية العوض للمسلم وغيره ، أو قلنا بشرط أن يسلم إلى آخر عمره.

۳۰۸۱