وأمر عمر برجم مجنونة زنت ، فردّه عليه‌السلام بقوله : «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق» فقال : لو لا علي لهلك عمر (١).

وولدت امرأة لستة أشهر ، فأمر عمر برجمها ، فقال له عليه‌السلام : «إنّ أقل الحمل ستة أشهر بقوله تعالى : ﴿وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ (٢) وقوله : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»(٣).(٤)

وأمر عمر برجم حامل ، فقال له عليه‌السلام : «إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل» فامتنع ، وغير ذلك من الوقائع الشهيرة (٥).

الثالث : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه : «أقضاكم علي» ، والقضاء يستلزم العلم فيكون أفضل منهم.

الرابع : استناد العلماء بأسرهم إليه ، فإنّ النحو مستند إليه ، وكذا أصول المعارف الإلهية وعلم الأُصول ، فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من المعتزلة وكافة المعتزلة ينتسبون إليه ويدّعون أخذ معارفهم منه ، وأهل التفسير رجعوا إلى ابن عباس فيه وهو تلميذ علي عليه‌السلام ، والفقهاء ينتسبون إليه والخوارج مع بعدهم عنه ينتسبون إلى أكابرهم وهم تلامذة علي عليه‌السلام.

الخامس : إنّه عليه‌السلام أخبر بذلك في عدة مواضع ، كقوله : «سلوني عن طرق السماء ، فإني أعرف بها من طرق الأرض» (٦).

وقال : «والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم

__________________

(١) الغدير : ٦ / ١٠١ برقم ٧.

(٢) لقمان : ١٤.

(٣) الأحقاف : ١٥.

(٤) الغدير : ٦ / ٩٣ ـ ٩٥ برقم ٤ و ٣.

(٥) الغدير : ٦ / ١١٠ برقم ١٦.

(٦) البحار : ٣٩ / ١٠٨ ، برقم ١٣ ، نقلاً عن الفضائل ، تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي عليه‌السلام : ٣ / ٢٣ ـ ٢٥ ، الحديث ١٠٤٣ ، ١٠٤٧ ، وفرائد السمطين : ١ / ٣٤٠ برقم ٢٦٣ ، الغدير : ٦ / ١٤٨.

۳۰۸۱