وأمر عمر برجم مجنونة زنت ، فردّه عليهالسلام بقوله : «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق» فقال : لو لا علي لهلك عمر (١).
وولدت امرأة لستة أشهر ، فأمر عمر برجمها ، فقال له عليهالسلام : «إنّ أقل الحمل ستة أشهر بقوله تعالى : ﴿وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ﴾ (٢) وقوله : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾»(٣).(٤)
وأمر عمر برجم حامل ، فقال له عليهالسلام : «إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل» فامتنع ، وغير ذلك من الوقائع الشهيرة (٥).
الثالث : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حقه : «أقضاكم علي» ، والقضاء يستلزم العلم فيكون أفضل منهم.
الرابع : استناد العلماء بأسرهم إليه ، فإنّ النحو مستند إليه ، وكذا أصول المعارف الإلهية وعلم الأُصول ، فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من المعتزلة وكافة المعتزلة ينتسبون إليه ويدّعون أخذ معارفهم منه ، وأهل التفسير رجعوا إلى ابن عباس فيه وهو تلميذ علي عليهالسلام ، والفقهاء ينتسبون إليه والخوارج مع بعدهم عنه ينتسبون إلى أكابرهم وهم تلامذة علي عليهالسلام.
الخامس : إنّه عليهالسلام أخبر بذلك في عدة مواضع ، كقوله : «سلوني عن طرق السماء ، فإني أعرف بها من طرق الأرض» (٦).
وقال : «والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم
__________________
(١) الغدير : ٦ / ١٠١ برقم ٧.
(٢) لقمان : ١٤.
(٣) الأحقاف : ١٥.
(٤) الغدير : ٦ / ٩٣ ـ ٩٥ برقم ٤ و ٣.
(٥) الغدير : ٦ / ١١٠ برقم ١٦.
(٦) البحار : ٣٩ / ١٠٨ ، برقم ١٣ ، نقلاً عن الفضائل ، تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي عليهالسلام : ٣ / ٢٣ ـ ٢٥ ، الحديث ١٠٤٣ ، ١٠٤٧ ، وفرائد السمطين : ١ / ٣٤٠ برقم ٢٦٣ ، الغدير : ٦ / ١٤٨.