قال : وأعطى ازواجَ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واقترض ، ومنع أهل البيت عليهم‌السلام من خمسهم(١).

أقول : هذا طعن آخر ، وهو أنّ عمر كان يعطي أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [من] بيت المال حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة ، وأخذ من بيت المال ثمانين ألف درهم فأنكروا عليه ذلك فقال : أخذته على جهة القرض ، ومنع أهل البيتعليهم‌السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز.

قال : وقضى في الجدّ مائة قضيّةٍ ، وفضل في القسمة ، ومنع المتعتين (٢) :

أقول : هذه مطاعن أُخر ، وهو أنّ عمر غير عارف بأحكام الشريعة : فقضى في الجدّ بمائة قضية وروى تسعين قضية ، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة.

وأيضاً فضل في القسمة والعطاء ، والواجب التسوية.

وقال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليها» ، مع أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تأسف على فوات المتعة ، ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي عليه‌السلام ذلك.

وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعد وفاته ولو لم تكن سائغة لم يقع منهم ذلك.

__________________

(١) الشافي في الإمامة : ٤ / ١٨٥ ، شرح النهج لابن أبي الحديد : ١٢ / ٢١٠ ، حلية الأولياء : ٣ / ٢٠٥. مسند أحمد : ١ / ٢٤٨ ـ ٢٩٤.

(٢) الشافي في الإمامة : ٤ / ١٩٣ ـ ١٩٩ ، شرح النهج لابن أبي الحديد : ١٢ / ٢٤٦ ، ٢٥١ ، ٢٥٤ ، وتفصيل ذلك في الغدير : ٦ / ١٢٩ ، و ١٩٨ ـ ٢٤٠.

۳۰۸۱