قال : وتشكّك في موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى تلا عليه أبو بكر : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ فقال : كأنّي لم أسمع هذه الآية! (١).

أقول : هذا طعن آخر ، وهو أنّ عمر لم يكن حافظاً للكتاب العزيز ولم يكن متدبراً لآياته فلا يستحق الإمامة ، وذلك أنّه قال عند موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والله ما مات محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم.

فلما نبّهه أبو بكر بقوله تعالى : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٢) ، وبقوله : ﴿أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ (٣) ، قال : كأنّي ما سمعت بهذه الآية وقد أيقنت بوفاته!

قال : وقال : كلٌّ أفقه من عمر حتى المخدرات ، لمّا مَنَعَ من المغالاة في الصداق.

أقول : هذا طعن آخر ، وهو أنّ عمر قال يوماً في خطبته : من غالى في صداق ابنته جعلته في بيت المال.

فقالت له امرأة : كيف تمنعنا ما أحلّه الله لنا في كتابه بقوله : ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً (٤) الآية؟!

فقال عمر : كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (٥) ، ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة.

__________________

(١) شرح النهج لابن أبي الحديد : ٢ / ٤٠ ، تاريخ الطبري : ٢ / ٤٤٢ ، أُفست مؤسسة الأعلمي ، وراجع الغدير : ٧ / ٧٤ لبقية المصادر.

(٢) الزمر : ٣٠.

(٣) آل عمران / ١٤٤.

(٤) النساء : ٢٠.

(٥) السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٢٣٣ ، تفسير القرطبي : ٥ / ٩٩ ، وتفصيل ذلك في الغدير : ٦ / ٩٥ ـ ٩٩.

۳۰۸۱