الثانية : أنّ الولي يفيد الأولى بالتصرف ، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم ، كقولهم : السلطان ولي من لا ولي له ، وكقولهم : ولي الدم وولي الميت ، وكقوله عليهالسلام : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (١).
الثالثة : أنّ المراد بذلك بعض المؤمنين ، لأنّه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم ، ولأنّه لو لا ذلك لزم اتحاد الولي والمتولي.
وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول : المراد بهذه الآية هو علي عليهالسلام ، للإجماع الحاصل على أنّ من خصَّص بها بعض المؤمنين قال إنّه علي عليهالسلام ، فصرفها إلى غيره خرق الإجماع (٢).
ولأنّه عليهالسلام إمّا كلّ المراد أو بعضه للإجماع وقد بيّنا عدم العمومية فيكون هو كلّ المراد ، ولأنّ المفسرين اتفقوا على أنّ المراد بهذه الآية علي عليهالسلام لأنّه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه ولا خلاف في ذلك.
قال : ولحديث الغدير المتواتر.
أقول : هذا دليل آخر على إمامة علي عليهالسلام ، وتقريره : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في غدير خم وقد رجع من حجة الوداع : «معاشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا : بلى ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» (٣).
وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلاً متواتراً لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة.
__________________
(١) بحار الأنوار : ٣٧ / ٢٣٩.
(٢) تفسير الثعلبي المخطوط : ٧٤ ، مناقب ابن المغازلي : ٣١١.
(٣) العمدة : ١٣٩ ، مناقب ابن المغازلي : ٢٥ ـ ٢٦ ، الغدير : ١ / ١٤ ـ ١٥١.