وَقَدَّرَ* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ نَظَرَ (١) إلى آخر الآية.

ولأنّ الصرفة (٢) لو كانت سبباً في إعجازه لوجب أن يكون في غاية الركاكة (٣) لأنّ الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز والتالي باطل بالضرورة.

واحتج السيد المرتضى : بأنّ العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب وإنّما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزاً لهم عما كانوا قادرين عليه ، وكل هذه الأقسام محتملة.

قال : والنسخُ تابعٌ للمصالح.

أقول : هذا إشارة إلى الردّ على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه‌السلام ، قالوا : لأنّ النسخ باطل ، إذ المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه وإن كان مفسدة قبح الأمر به وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه‌السلام.

وتقرير الجواب أن نقول : الأحكام منوطة بالمصالح والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين ، فجاز أن يكون الحكم المعيَّن مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه.

__________________

(١) المدثر : ١٨ ـ ٢١.

(٢) القائل بنظرية الصرفة يعترف بفصاحة القرآن وبلاغته لكن يقول ليس الإتيان بمثله خارجاً عن طوق الطاقة البشرية وإنّما عجز في حلبة المبارزة ، لأجل حيلولته سبحانه بين الناس والإتيان بمثله ، اقرأ تفصيل مذهب الصرفة ونقده في الإلهيات : ٣ / ٣٢٧ ـ ٣٥٠.

(٣) أي يأتي بكتاب ساقط في غاية الركاكة ثمّ يتحدّى ويحول سبحانه بينهم وبين الإتيان بمثله ، لأنّ ذلك أبلغ في إثبات إعجازه ، إذ عجزوا عن شيء كانوا يقومون به كل يوم وليلة ، لأنّ إنشاء الكلام الركيك منهل كل وارد.

۳۰۸۱