ومن هنا ذهب إلى أنّ الأصل في الأمارات أيضاً عدم حجّية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية ، وأنّ مجرّد جعل شيءٍ حجَّةً من باب الأماريّة لا يكفي لإثبات حجِّيته في المدلول الالتزامي.

والصحيح ما عليه المشهور من : أنّ دليل الحجِّية في باب الأمارات يقتضي حجِّية الأمارة في مدلولالتها الالتزامية أيضاً ، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقّق النائينيّ من تفسير ، فإنّه فسَّر ذلك بنحوٍ يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والاصول ، وقد مرّ بنا سابقاً (١) أنّه ـ قدس الله روحه ـ يميِّز بين الأمارات والاصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلّة حجِّيتها ، فضابط الأمارة عنده كون مفاد دليل حجِّيتها جعل الطريقية والعلمية ، وضابط الأصل كون دليله خالياً من هذا المفاد ، وعلى هذا الأساس أراد أن يفسِّر حجِّية مثبتات الأمارات بنفس النكتة التي تُميِّزها عنده عن الاصول ، أي نكتة جعل الطريقية.

مع أنّنا عرفنا سابقاً (٢) أنّ هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والاصول ، وإنّما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء ، ويكون تعبيراً عن فرقٍ جوهريٍّ أعمق ، وهو أنّ جعل الحكم الظاهريّ على طبق الأمارة بملاك الأهمّية الناشئة من قوة الاحتمال ، وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمّية الناشئة من قوة المحتمل ، فكلّما جعل الشارع شيئاً حجَّةً بملاك الأهمّية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة ، سواء كان جعله حجّةً بلسان أنّه علم ، أو بلسان الأمر بالجري على وفقه.

__________________

(١) تحت عنوان : الأمارات والاصول.

(٢) تحت العنوان المذكور.

۶۰۸۷