المماثل له بدليل الاستصحاب ، وهو باطل ؛ لأنّ الجامع بحدِّه لا يعقل جعله ، إذ يستحيل وجود الجامع إلاّفي ضمن فرده ، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطّاً للاستصحاب ليكون مصبّاً للتعبّد الاستصحابي.

وهذا الاعتراض يتوقّف على قبول المبنى المشار اليه ، أمّا إذا أنكرناه وفرضنا أنّ مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنىً من المعاني فيمكن افتراض إبقائه بقدر الجامع ، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلّق بالجامع.

وأمّا في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أنّ الأثر الشرعي مترتّب على أفراد الجامع ، لا على الجامع بعنوانه ، فلا يترتّب على استصحابه أثر.

والجواب : أنّه إن اريد أنّ الحكم الشرعي في لسان دليله مترتّب على العنوانين التفصيلّيين للفردين فيرد عليه : أنّا نفرض الحكم فيما إذا رتّب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين ، كحرمة المسِّ المرتّبة على جامع الحدث.

وإن سلم ترتّب الحكم في دليله على الجامع وادُّعي أنّ الجامع إنمّا يؤخذ موضوعاً بما هو معبِّر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني ـ فلابدّ من إجراء الاستصحاب فيما اخذ الجامع معبِّراً عنه ومراةً له ، وهو الخارج ، وليس في الخارج إلاّالفرد ـ فيرد عليه : أنّ موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمراً ذهنياً إلاّأنّ الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضاً ، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً بلا توسّط عنوانٍ من العناوين ؛ لأنّ الاستصحاب حكم شرعيّ ولابدّ أن ينصبَّ التعبّد فيه على عنوان. وكما أنّ العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان الإجمالي الكلّي.

وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي ، مع أنّ التوجّه في كلٍّ منهما إلى إثبات واقعٍ خارجيٍّ واحد ، حيث إنّ الكلّي موجود

۶۰۸۷