العلم الإجمالي فالجواب عليه : أنّ الانحلال إنّما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقاً للجامع المعلوم بالإجمال ، كما تقدم (١) ، وليس الأمر في المقام كذلك ؛ لأنّ الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي ، والمعلوم التفصيلي وجوب الأقلّ ولو غيرياً.

وإن اريد به هدم الركن الثالث بدعوى أنّ وجوب الأقلّ منجَّز ـ على أيّ حالٍ ـ ولا تجري البراءة عنه ، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارضٍ فالجواب عليه : أنّ الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز ، كما تقدّم في مباحث المقدمة (٢).

ومنها : أنّ العلم الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقلّ ؛ لأنّه واجب نفساً إمّا وحده ، أو في ضمن الأكثر ، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال ، فينحلّ العلم الإجمالي به.

وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبةٍ نذكر في مايلي مُهمَّها :

الجواب الأول : أنّ الجامع المعلوم إجمالاً هو الوجوب النفسي الاستقلالي إمّا للأقلّ ، أو للأكثر ، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقلّ الوجوب النفسي ولو ضمناً ، فلا انحلال.

ويلاحظ : أنّ الاستقلالية معنىً منتزع من حدّ الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلّق به ، والحدّ لا يقبل التنجّز ، ولا يدخل في العهدة ، وإنمّا يدخل فيها ويتنجَّز ذات الوجوب المحدود ، فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم

__________________

(١) تحت عنوان : أركان منجزيّة العلم الإجمالي ، عند بيان الركن الثاني.

(٢) في بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، تحت عنوان : خصائص الوجوب الغيري.

۶۰۸۷