واقعةٍ من وقائع الشكّ في حدّ نفسها.

ثالثاً : أنّ الاصول العملية العقلية قد تُردّ إلى أصلين ؛ لأنّ العقل إن أدرك شمول حقّ الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال ، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة.

ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث ، وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين.

وقد يُعترض على افتراض هذا الأصل : بأنّ التخيير إن اريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذّمة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول ؛ لأنّ الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروريّ الوقوع.

وإن اريد به أنّه لا يلزم المكلف عقلاً بفعلٍ ولا تركٍ ولا يدخل شيء في عهدته فهذا عين البراءة.

وسيأتي (١) تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى.

وأمّا الاصول العملية الشرعية فلا حصر عقليّ لها في البراءة أو الاشتغال ، بل هي تابعة لطريقة جعلها ، فقد تكون استصحاباً مثلاً.

رابعاً : أنّ الاصول العملية العقلية لايعقل التعارض بينها ، لا ثبوتاً ـ كما هو واضح ـ ولا إثباتاً ؛ لأنّ مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها ، ولا تناقض بين إدراكين عقليّين.

__________________

(١) في البحث الثالث من أبحاث الوظيفة العملية في حالة الشكّ ، تحت عنوان الوظيفة عندالشكّ في الوجوب والحرمة معاً.

۶۰۸۷