الخارجية يتوقّف أيضاً على وجود جزئه ، إذ لا يوجد مركّب إلاّإذا وجدت أجزاؤه.

ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء ، إمّا لعدم المقتضي له ، أو لوجود المانع.

وبيان عدم المقتضي أن يقال : إنّ التوقّف والمقدّمية يستبطن المغايرة بين المتوقِّف والمتوقَّف عليه ؛ لاستحالة توقّف الشيء على نفسه ، والجزء ليس مغايراً للمركّب في الوجود الخارجي ، فلا معنى لاتّصافه بالوجوب الغيري.

وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال : إنّ الجزء متّصف بالوجوب النفسي الضمني ، فلو اتّصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين.

فإن قيل : يمكن أن يفترض تأكّدهما وتوحّدهما من خلال ذلك في وجوبٍ واحد ، فلا يلزم محذور.

كان الجواب : أنّ التأكّد والتوحّد هنا مستحيل ؛ لأنّ الوجوب الغيري إذا كان معلولاً للوجوب النفسي ـ كما يقال ـ فيستحيل أن يتّحد معه وجوداً ؛ لاستحالة الوحدة بين العلّة والمعلول في الوجود.

التقسيم الثاني : تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجبٍ ومقدمة وجوب. ولا شكّ في أنّ المقدمة الوجوبيّة كما لا يكون المكلّف مسؤولاً عنها من قِبل ذلك الوجوب ـ على ما تقدم (١) ـ كذلك لا يتعلّق الوجوب الغيري بها ؛ لأنّه إمّا معلول للوجوب النفسي ، أو [ملازم] معه ، فلا يعقل ثبوته إلاّفي فرض ثبوت الوجوب النفسي ، وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أنّ مقدمات الوجوب قد تمّت ووجدت ، فلا معنى لإيجابها.

__________________

(١) تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات.

۶۰۸۷