الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من عدم إمكان امتثاله ؛ وذلك لأ نّه من حين يصبح فعلياً تبدأ محرّكيّته نحو المقدمات ، وتبدأ مسؤولية المكلّف عن تهيئة مقدمات الواجب.

وقد اعترض على امكان الواجب المعلّق باعتراضين :

الأول : أنّ الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلّقه ، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي ، وإلاّ لكان الانبعاث والامتثال ملازماً له ؛ لأنّ البعث ملازم للانبعاث ، بل بمعنى البعث الشأني ، أي أنّه حكم قابل للباعثية ، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث ، فحيث لا قابلية للانبعاث ، لا قابلية للبعث ، فلا وجوب.

ومن الواضح أنّه في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلية للانبعاث ، فلا بعث شأني ، وبالتالي لا وجوب.

ويرد عليه : أنّ الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري ، وليس متقوّماً بالبعث الفعلي أو الشأني ، وإنّما المستظهر من دليل جعل الوجوب أنّه قد جعل بداعي البعث والتحريك ، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أنّ المقصود من جعل الحكم إعداده لكي يكون محرّكاً شأنيّاً خلال ثبوته ، ولا دليل على أنّ المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.

الثاني : أنّ طلوع الفجر إمّا أن يؤخذ قيداً في الواجب فقط ، أو يؤخذ قيداً في الوجوب أيضاً. فعلى الأول يلزم كون الوجوب محرِّكاً نحوه ؛ لِمَا تقدّم من أنّ كلّ قيدٍ يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب ، وهذا غير معقول ؛ لأنّ طلوع الفجر غير اختياري.

وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطاً للوجوب ، فإن كان شرطاً مقارناً فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب ، وإن كان شرطاً متأخّراً يلزم محذور الشرط المتأخّر. والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع

۶۰۸۷