لايدخل في نطاق مراده الجدّيّ.

وهذا خلاف ظهورٍ عرفيٍّ سياقيّ مفاده : أنّ كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّي. وبكلمةٍ اخرى : أنّ ما يقوله يريده حقيقةً ، وبهذا الظهور نثبت قاعدة ، وهي : قاعدة احترازيّة القيود ، ومؤدّاها : أنّ كلّ قيدٍ يؤخذ في المدلول التصوّريّ للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيداً في المراد الجدّيّ أيضاً ، فإذا قال : «أكرم الإنسان الفقير» فالفقر قيد في المراد الجدّي ؛ بمعنى كونه دخيلاً في موضوع وجوب الإكرام الذي سِيقَ ذلك الكلام للكشف عنه.

ويترتّب على ذلك : أنّه إذا لم يكن الإنسان فقيراً فلا يشمله ذلك الوجوب ، ولكنّ هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجباً باعتبارٍ آخر ، فقد يكون هناك وجوب ثانٍ يخصّ الإنسان العالم أيضاً ، فإذا لم يكن الإنسان فقيراً وكان عالماً فقد يجب إكرامه بوجوب ثانٍ.

وهكذا نعرف أنّ قاعدة احترازيّة القيود تثبت أنّ شخص الحكم الذي يشكّل المدلول التصديقيّ الجدّيّ للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد ، ولا تنفي وجود حكمٍ آخر يشمله.

۴۷۲۱۶۷