والطرف الآخر ان کان خصما فان استعمال المسلمات في القياس معه يراد به افحامه(١). وان مستر شدا فإنه يراد به ارشاده واقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لايکون مستعدا لتلقي البرهان وفهمه.

ثم ان المسلمات إما (عامة) سواء کان التسليم بها من الجمهور عندما تکون من المشهورات او کان التسليم بها من طائفة خاصة کأهل دين أوملّة او علم خاص. وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمي (الاصول الموضوعة) لذلک العلم عندما يکون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلّم بالمعلّم. وهذه الاصول الموضوعة هي مباديء ذلک العلم التي تبتني عليها براهينه وان کان قد يبرهن عليها في علم آخر واما اذا کان التسليم بها من المتعلم من باب المجاراة (٢) مع الاستنکار والتشکيک بها کما يقع ذلک في المجادلات فتسمي حينئذ بـ (المصادرات).

وإما (خاصة) اذا کان التسليم بها من شخص معين وهو طرفک الآخر في مقام الجدل والخاصمة کالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها الاستدلال في ابطال مذهبه او دفعه.

٦ ـ المقبولات (٣)

وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا اما الأمر سماوي. کالشرايع والسنن المأخوذة عن النبي والامام المعصوم عليهم السلام وامام لمزيد عقله

__________________

(١) أفحمه : أسكته بالحجة ، في خصومة أو غيرها (أقرب الموارد).

(٢) جاراه : جرى معه ، وافقه (أقرب الموارد).

(٣) راجع شرح شمسية : ص ١٦٨.

۵۲۴۱