آخر فتستثني (١) عين أحد اجزائها او نقيضه لينحصر في جزء معين.

وهکذا يمکن أن تستعمل هذه الطريقة لو کانت اجزاء المنفصلة أکثر من ثلاثة فتستوفي الاستثناءات حتي يبقي قسم واحد ينحصر فيه الامر. وقد تسمي هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر والتقسيم أو برهان الاستقصاء کما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الاول. وهذه الطريقة نافعة کثيرا في المناظرة والجدل.

٢ ـ اذا کانت الشرطية (مانعة خلو) فان استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين فلا يلزم من صدق أحدهما کذب الآخر.

٣ ـ اذا کانت الشرطية (مانعة جمع) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما فلا يلزم من کذب أحدهما صدق الآخر. وهذا وما قبله واضح.

__________________

(١) كان اللازم أن يقول : فتستثني نقيض أحد أجزائها لينحصر ... وذلك لأنه إن أمكن للقايس استثناء عين أحد الأجزاء لما احتاج إلى تأليف أقيسة متعددة.

۵۲۴۱