الاوسط المحکوم عليه بالاکبر غير ما حکم به على الأصغر فلا يتعدي الحکم من الأکبر الى الأصغر بتوسط الأوسط. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع الى (القاعدة الاولي) لأن الاوسط في الواقع على هذا الفرض غير متکرر کما نقول مثلا :

کل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار

فانه لا ينتج (بعض الماء يلتهب بالنار) لأن المقصود بالسائل الذي حکم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم يتکرر الاوسط في المعني وان تکرر لفظا.

هذه شروطه من ناحية الکم والکيف أما من ناحية الجهة فقد قيل انه يشترط (فعلية الصغري). ولکنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن ابحاثها المطولة تضيع علينا کثيرا مما يجب أن نعلمه. وليس فيها کبير فائدة لنا.

ضروبه (١) :

کل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تکون واحدة من المحصورات الاربع فاذا اقترنت (٢) الصور الاربع في الصغري مع الاربع في الکبري. خرجت عندنا ست عشرة صورة للاقتران تحدث من ضرب اربعة في أربعة. وذلک في جميع الاشکال الاربعة.

والصورة من تأليف المقدمتين تسمي بثلاثة اسماء : (ضرب) و (اقتران) و (قرينة).

__________________

(١) راجع الحاشية : ص ٩٠ ، وشرح الشمسية : ص ١٤٢ ، وشرح المنظومة : ص ٧٨ ، وشرح المطالع : ص ٢٥١.

(٢) تلويح إلى وجه تسمية كل ضرب بالاقتران أو القرينة.

۵۲۴۱