المختار في باب « شيخوخة الاجازة » انه لا حاجة إلى اثبات وثاقة المجيز بالنسبة إلى كتاب مشهور ، فلا يهمّنا التعرّض لتشخيص هؤلاء العدة وتمييز ما اُبهم منهم وجرحهم او تعديلهم ، وان كان اكثر المذكورين منهم من أجلاّء الاصحاب وأعاظم الرواة.

بقي أنه ربما يروي الكليني معبِّراً بلفظ « الجماعة » ، كما في كتاب العقل والجهل ، الحديث ١٥ : « جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ... » (١) او يروي معبّراً بلفظ « غير واحد من اصحابنا » كما في باب زكاة مال الغائب الحديث ١١ : « غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار » (٢) ويظهر من العلاّمة الكلباسي في كلا التعبيرين ، ومن المحقّق التستري في التعبير الأول أنه على منوال العدّة ، فلا فرق بين « جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد » و « عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد » (٣).

وللعلامة بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا بأس بذكرها :

عدّة أحمد بن عيسى بالعدد

خمسة أشخاص بهم تمّ السند

عليّ العلي والعطار

ثمّ ابن ادريس وهم أخيار

ثمّ ابن كورة ، كذا ابن موسى

فهؤلاء عدّة ابن عيسى

وإن عدّة التي عن سهل

من كان الأمر فيه غير سله

ابن عقيل وابن عون الاسدي

كذا علي بعده محمد

وعدة البرقي وهو أحمد (٤)

علي بن الحسن وأحمد

 __________________

١ ـ الكافي : ١ / ٢٣ ، الحديث ١٥.

٢ ـ الكافي : ٣ / ٥٢١ ، الحديث ١١.

٣ ـ سماء المقال : ١ / ٨٣ ـ ٨٤ ؛ قاموس الرجال : ١١ / ٤٣.

٤ ـ يذكر الكليني في أكثر الاسناد « عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد » وفي بعضها :

۵۳۱۱