غير مفيد ، لأن الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة.

واما استثناء الجزءين الاولين من الاستبصار ، فلأنه سلك فيهما على غير النحو الذي سلك في بقية الكتاب. قال في آخر « الاستبصار » : « وكنت سلكت في أول الكتاب ايراد الاحاديث باسانيدها وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوَّلت على الابتداء بذكر الرواي الذي اخذت الحديث من كتابه او اصله ، على ان اورد عند الفراغ من الكتب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والاصول ، حسب ما عملته في كتاب « تهذيب الأحكام » ـ إلى ان قال : فما ذكرته عن محمد بن يعقوب ... » (١).

والحاصل ، انه لو كانت نسبة الكتب التي اخذ منها الحديث إلى مؤلفيها ، مثل نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه او ادنى منها ، لما دلت الاستجازة على وثاقة مجيزها وأيضاً لما ضرّ عدم وثاقة شيخ الاجازة فضلاً عن كونه مشكوك الوثاقة بالنقل عن هذه الكتب ، لما عرفت ان نسبة الكتب التي اخذ الصدوق عنها الحديث إلى مؤلفيها ، كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفه او اقل منها بقليل ، وقد عرفت ان البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة ووافقنا في ذلك المحقق التستري حيث قال : « بل يمكن ان يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في طرق الصدوق ، حيث انه صرح في الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب وان الكتب في نفسها مشهورة » (٢) وقد عرفت منا ما ذكره السيد المحقق البروجردي في درسه.

واما « التهذيبان » فلو كنا متمكنين من تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها عن غيرها ، لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة

__________________

١ ـ الاستبصار : ٤ / ٣٠٤ ـ ٣٠٥ طبعة النجف.

٢ ـ قاموس الرجال : ١ / ٥٩.

۵۳۱۱