والثاني بالشهادة. فظاهر الروايات أن قول العدل أو الثقة حجَّة إلا في مورد خرج بالدليل ، كالمرافعة والهلال الذي تضافرت الروايات على لزوم تعدّد الشاهد فيهما (١).

ويدلّ على ما ذكرنا ـ أعني حجيّة قول الشاهد الواحد في الموضوعات ـ السيرة العقلائية القطعية ـ لأنهم يعتمدون على أخبار الآحاد في ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم ، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة تكون مُمضاة من قبل الشارع في الموضوعات والاحكام.

نعم لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات بل يجب تعدّده بضرورة الفقه والنصوص الصحيحة.

وتدلّ على حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات ، مضافاً إلى السّيرة العقلائية التي هي أتقن الادلة ، عدَّة من الروايات التي نشير إلى بعضها :

١ ـ روى سماعة عن رجل تزوَّج جارية أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه (٢).

٢ ـ وروى عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه ، عن جدّه عن علي عليه‌السلام ، قال : المؤذّن مؤتمن والإمام ضامن (٣).

٣ ـ روى الصدوق وقال : قال الصادق عليه‌السلام في المؤذنين إنَّهم الاُمناء (٤).

٤ ـ وروى أيضاً باسناده عن بلال ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله

__________________

١ ـ الوسائل : الجزء ٧ كتاب الصوم ، الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، مضافاً إلى ما ورد في باب ٢٤ من أبواب الشهادات والباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم.

٢ ـ الوسائل : الجزء ١٤ ، الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ، الحديث ٢.

٣ ـ الوسائل : الجزء ٤ أبواب الاذان والاقامة ، الباب ٣ ، الأحاديث ٢ ، ٦.

٤ ـ المصدر السابق.

۵۳۱۱