دلّت الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان الحرب والهدنة.

٤. روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».

دلّت الرواية لاشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالملاقاة ، وإلاّ كان تعليق عدم الانفعال بالكرّية أمرا لغوا. (١)

٥. روى عبد الله بن جعفر عن أبي محمد عليه‌السلام قوله : ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك ، فكتب : «لا بأس به إذا كان ذكيا».

فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءا صغيرا. (٢)

٦. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت له : الأمة تغطي رأسها، فقال: «لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».

دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد. (٣)

٧. روى الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا».

دلّ بمفهومه على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط. (٤)

٨. روى ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة».

استدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة. (٥)

٩. روى علي بن فضل الواسطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب إليّ : «صل على

__________________

(١) الجواهر : ١ / ١٠٦.

(٢) الجواهر : ٦ / ١٣٢.

(٣) الجواهر : ٨ / ٢٢٢.

(٤) الجواهر : ٩ / ٣٣٤.

(٥) الجواهر : ١١ / ٢٩٤.

۲۴۸۱