أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك.

قال : «تعيد الصلاة وتغسله».

قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صلّيت وجدته؟

قال : «تغسله وتعيد».

قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟

قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة» ، قلت : لم ذلك؟

قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا». (١)

وجه الاستدلال : يركّز الراوي في سؤاله الثالث على أنّه ظن ـ قبل الدخول في الصلاةـ بإصابة الدم بثوبه ولكن لم يتيقن ذلك فنظر فلم ير شيئا فصلّى فلما فرغ عنها رأى الدم ـ الذي ظن به قبل الصلاة ـ فأجاب الإمام عليه‌السلام بأنّه يغسل ثوبه للصلوات الأخرى ولكن لا يعيد ما صلّى. فسأل الراوي عن سببه مع أنّه صلّى في الثوب النجس ، كالصورتين الأوليين فأجاب عليه‌السلام : بوجود الفرق ، وهو علمه السابق بنجاسة ثوبه في الصورتين فدخل في الصلاة بلا مسوّغ شرعي ، وشكّه فيها بعد الإذعان بطهارته في الصورة الثالثة فدخل فيها بمجوز شرعي وهو عدم نقض اليقين بالطهارة ، بالشك في النجاسة ومنه يعلم أنّ ظرف الاستصحاب هو قبيل الدخول فيها.

__________________

(١) الوسائل : ٢ ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، الحديث ١ ، وقد تركنا نقل الأسئلة الباقية للاختصار.

۲۴۸۱