المقدار الذي يغسل في الوضوء (١). وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين (٢)
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار المتضمنة أنّها تصلّي في درع ومقنعة وخمار (١) فإنّ شيئاً من ذلك بحسب طبعه لا يقتضي ستر الوجه كما هو واضح.
(١) وأمّا تحديد الوجه ، فلا ريب في عدم وجوب سترها الوجه الوضوئي أعني ما دارت عليه الوسطى والإبهام فإنّه المتيقّن من دليل الجواز ، بل إنّ الوجه في المقام أوسع من ذلك. أمّا من ناحية العرض فلما تضمنه صحيح فضيل من أنّها عليهاالسلام إنّما سترت رأسها إلى حدّ الاذن ، فما بين الاذن إلى جانب الخدّ الذي تدور عليه الإبهام كان مكشوفاً. وكذا من ناحية الطول فانّ ما تحت الذقن ليس من الوجه الوضوئي ، ومع ذلك لم تستره الزهراء عليهاالسلام مع أنّ الخمار والمقنعة أيضاً لا يقتضي ستره.
(٢) على المشهور ، بل إجماعاً كما أفاده غير واحد. ولكن صاحب الحدائق استشكل فيه ، نظراً إلى أنّ الدليل على الاستثناء إنّما هو خصوص الاكتفاء بالدرع والخمار والمقنعة ونحوها ، بدعوى أنّها لا تستر اليدين والقدمين ، مع أنّ من الجائز أن تكون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز ، بل أكثر بلدان العرب ، فإنّهم يجعلون الأقمصة واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجرّ على الأرض (٢). ففي مثله يحصل ستر الكفين والقدمين.
وفيه أولاً : أنّ هذه المناقشة إنّما تتّجه لو كان لدينا دليل يدل على لزوم ستر جميع البدن وحاولنا تخصيصه بهذه النصوص ، فيورد عليه بعدم إحراز كون الدروع في تلك القرون بمثابة ينافي الإطلاق ليستوجب الخروج عنه ، وليس
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨.
(٢) الحدائق ٧ : ٨.