إلا الوجه (١)


لكون كلّ منهما من أصحاب الصادقين عليهما‌السلام ولا ترجيح لاحتمال أحدهما على الآخر. وكيف كان ، فالسند تام.

إنّما الكلام في الدلالة ، وهي قاصرة ، لانحلال الرواية إلى دلالتين : عقد سلبي وهو عدم سترها ( سلام الله عليها ) وجهها عند الصلاة ، وعقد إيجابي وهو سترها الشعر والأُذنين.

أمّا الأوّل فهو لا محالة يدلّ على عدم الوجوب ، لأنّها ( روحي فداها ) معصومة وفعلها حجة. فعدم سترها الوجه يدلّ على عدم وجوبه قطعاً ، لعدم احتمال ترك الواجب من المعصوم عليه‌السلام كما هو ظاهر.

وأمّا الثاني الذي هو مبنى الاستدلال فلا دلالة فيه على الوجوب ، بل غايته الرجحان ، فإنّه فعل لا لسان له ، فيحتمل الندب كالفرض ، والجامع المقطوع به هو الفضل ، فلا يدلّ على أحدهما بالخصوص. ولعلّ الباقر عليه‌السلام الحاكي لفعلها كان في مقام بيان العقد السلبي.

ومنها : العنق ، ولا ينبغي الإشكال في وجوب ستره وإن استشكل فيه بعضهم ، فانّ الخمار والقناع المأخوذين في الأخبار يقتضي تستره كما هو ظاهر جدّاً.

(١) ومنها : الوجه ، والمشهور عدم وجوب ستره ، وهو الصحيح. وما يحكى عن بعضهم من عدم استثنائه ليس بشي‌ء فإن السيرة قائمة على عدم وجوب الستر ، مضافاً إلى دلالة صحيحة الفضيل المتقدمة آنفاً عليه ، وكذا موثقة سماعة قال : « سألته عن المرأة تصلّي متنقبة ، قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » (١). بل يستفاد من هذه أنّ السفور أفضل ، ولعلّه لذلك كانت تكشف فاطمة عليها‌السلام عن وجهها كما في صحيح فضيل المتقدم ، هذا.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٢١ / أبواب لباس المصلي ب ٣٣ ح ١.

۴۵۱۱