جانب في جمعة واحدة ، فلا محالة يتقدم الأصلح منهم ، الأفقه الأفضل الأعدل ، الخبير بأحوال المسلمين والبصير بشؤونهم ، كي يتمكن من أداء خطبة ينتفع منها جميع الحاضرين ، دون غير الأصلح المقتصر على مسمى الخطبة أو ما لا تتضمن مصالحهم ، فاتصاف الامام بهذه الصفات في مثل هذه الصلاة التي تمتاز عن صلاة بقية الأيام بما ذكر ، مما تقتضيه طبيعة الحال والجري الخارجي المتعارف بين المسلمين ، فهو اعتبار عرفي لا شرط شرعي ، وبين الأمرين بون بعيد.

هذا كله مع أن الرواية ضعيفة السند ، لضعف طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان ، فان في الطريق علي بن محمد بن قتيبة ولم يوثّق ، وعبد الواحد بن عبدوس النيشابوري العطار الذي هو شيخ الصدوق ولم يوثق أيضاً. نعم قد ترضّى عليه الصدوق عند ذكره فقال : رضي‌الله‌عنه (١) ، لكنه غير كاف في التوثيق كما لا يخفى.

السادس : موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة » (٢) هكذا رواها الشيخ (٣) والصدوق (٤) غير أنها في طريق الثاني خالية عن القيد الأخير أعني قوله « وإن صلوا جماعة ».

وكيف كان ، فهي كالنص في تغاير إمام الجمعة مع أئمة بقية الجماعات ، للتصريح بأنه مع فقد الإمام فهي أربع وإن صلّوا جماعة. فيظهر أن إمام الجماعة في بقية الصلوات غير مَن هو الإمام في صلاة الجمعة ، وأن من يقيمها ليس هو‌

__________________

(١) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٥٤.

(٢) الوسائل ٧ : ٣١٤ / أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٨.

(٣) [ بل رواها مطابقة لمتن رواية الكليني الآتية ، لاحظ التهذيب ٣ : ١٩ / ٧٠ ].

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣٠.

۴۹۵۱